شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“موقع أميركي” يبرز كارثية قانون الإرهاب الجديد

“موقع أميركي” يبرز كارثية قانون الإرهاب الجديد
رصد الدكتور محمد عبدالعال، المدرس المساعد في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعض المواد الكارثية في قانون الإرهاب الجديد.

رصد الدكتور محمد عبدالعال، المدرس المساعد في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعض المواد الكارثية في قانون الإرهاب الجديد.

وقال الكاتب -بحسب موقع “جورست” الأميركي- إنه بصرف النظر عن أن المادة الثانية قد أعطت تعريفًا واسعًا للإرهاب، فقد فشلت أيضًا المادة في تجنب أحد الانتقادات الرئيسية التي يمكن توجيهها إلى تشريع عقابي؛ إذ إنه يجب تحديد الفعل الإجرامي بشكل لا لبس فيه، ويمكن انتقاد هذه المادة لاستخدامها معايير فضفاضة مثل السلم والأمن الاجتماعيين والنظام العام.

وأشار الكاتب، إلى أن المادة الثانية التي تحمي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من المسؤولية الجنائية في حال “استخدام القوة لأداء واجبهم في تنفيذ أحكام القانون” لحماية أنفسهم من خطر وشيك باعتبارها تعطي رجال تنفيذ القانون الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية نظرًا لسجل القضاء المصري الذي نادرًا ما حاكم رجال الجيش والشرطة.

وذكر الكاتب، أن هناك مادة أخرى مثيرة للجدل؛ وهي المادة 29 التي تعاقب بالسجن خمس سنوات لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع إلكتروني يروج لارتكاب الأعمال الإرهابية ونشر أخبار تضلل قوات الأمن أو تعوق تحقيق العدالة، وبالمثل المادة 35 التي تنص على غرامة تصل إلى 200.000 جنيه مصري ولا تزيد على 500.000 لنشر أخبار كاذبة أو بيانات تتعلق بالهجمات الإرهابية.

وأضاف الكاتب، بالقراءة المتأنية لهاتين المادتين، نكتشف أن ممارسة الصحافة من الممكن أن تتحول إلى جريمة في مصر، كما أن هاتين المادتين تفرضان مزيدًا من القيود على حرية التعبير، كما يمكن اعتبارهما غير دستوريتين؛ إذ تتعارضان مع المادة 71 من الدستور التي تمنع رقابة ومصادرة وإغلاق الصحف ومنافذ الإعلام بأي شكل من الأشكال.

وتابع: المادة 40 من الممكن رؤيتها على أنها تحد من الحقوق الفردية والحريات الشخصية؛ إذ تخول موظفي إنفاذ القانون اعتقال المشتبه بهم في حال وجود خطر إرهابي جسيم، وفي الواقع تحول هذه المادة موظفي إنفاذ القانون من مسؤولين عن ضمان الحريات الشخصية إلى مجرد أداة قمعية.

ويرى الكاتب، أن المادة 50 التي تنص على إنشاء دوائر خاصة للإرهاب تتعارض مع المادة 97 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز لأي مو اطن أن يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023