شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

شيخ الأزهر: آراء “كبار العلماء” لا تصدر تحت سيف التهديد

شيخ الأزهر: آراء “كبار العلماء” لا تصدر تحت سيف التهديد
كذّب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المزاعم بشأن عدم صدور بيان هيئة "كبار العلماء" حول قضية الطلاق الشفوي بالإجماع، وإنما تم إقراره بالأغلبية، وأن بعض كبار العلماء أجبروا على التوقيع على البيان، وأن هذا لم يكن رأيهم ولم

كذّب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المزاعم بشأن عدم صدور بيان هيئة “كبار العلماء” حول قضية الطلاق الشفوي بالإجماع، وإنما تم إقراره بالأغلبية، وأن بعض كبار العلماء أجبروا على التوقيع على البيان، وأن هذا لم يكن رأيهم ولم يتبنوه؛ حيث وصف كل ذلك بأنه “كلام من أوله إلى آخره كذب”.

وقال “الطيب” في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية: “إننا في هيئة كبار العلماء نحترم أمانة العلم ونستشعر الخوف من الله، ولن نتأخر على الإطلاق أبدًا في بيان أحكام الشريعة بكل وضوح”.

وشدد على أن “آراء هيئة كبار العلماء لا تؤخذ تحت سيف التهديد كما يدعي بعض المنتسبين إلى العلم ويشيعه في القنوات والبرامج ويسمعه الناس”، مبينًا أن “رأي هيئة كبار العلماء أو انتقادها لا بد أن يكون من قامة تساوي قامات هؤلاء العلماء الذين لهم 70 عامًا يقرؤون في الفقه ويدرسونه وهم مهمومون بالقضايا العلمية، ومعظمهم بعيد عن الأضواء، وربما يأنف من أن تسلط عليه الأضواء”.

وسخر “الطيب” من هؤلاء الذي ينتقدون هيئة كبار العلماء قائلًا: “لا يملكون عشرًا من أعشار ما عند الهيئة”، متسائلًا: “كيف يتجرؤون على الخوض في دقائق العلم ويُبدون آراءهم في مواضيع أخضعها علماء الهيئة إلى الدرس المستقصي والبحث المضني مع خوف من الله ومراعاة مقاصد الشريعة وسلامة المجتمع؟!”.

وأوضح شيخ الأزهر أن رأي هيئة كبار العلماء جاء بناءً على ما انتهت إليه لجنة من كبار علماء الشريعة في قضية الإشهاد على الطلاق، متابعًا بقوله: “قلت للجنة إذا كانت هناك آراء معتبرة تقول بوجوب الإشهاد فدعونا نقول بوجوب الإشهاد، ولكن تنبهنا إلى أنه لا داعي للتسرع في الحكم؛ لأن (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار)”، مشيرًا إلى أن الذين اشترطوا الإشهاد قالوا إن مَن خالف هذا الشرط يأثم فقط؛ لكن الطلاق واقع على كل حال، وهذا يعني أنَّ مَن ذهبنا لنحتمي بهم لنقول بوجوب الإشهاد قالوا إن من قال: (أنت طالق) دون إشهاد وقع الطلاق، وإنما الإشهاد لحفظ حقوق المرأة”.

وفي هذا الإطار، دلل “الطيب” برأي ابن حزم -وهو زعيم من يقول بشرط الإشهاد- في (مراتب الإجماع)؛ إذ قال: “ولا نعلم خلافًا في أنَّ مَن طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم… يعني وقع الطلاق ولكنه يأثم لعدم الإشهاد؛ لأن شرط الإشهاد لا يؤثِّر في وقوع  الطلاق وعدم وقوعه، ثم يقول ابن حزم: ولكن لسنا نقطع أنه إجماع؛ فهو يشك ولا يقطع أنه إجماع، ولم يقل: ولكن ليس بإجماع، وفرق كبير بين العبارتين.

وساق كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه “التحرير والتنوير” بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب عند تفسيره لقوله تعالى “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ” في سورة الطلاق؛ حيث قال: “واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطًا في صحة المُراجعة أو المفارقة (الطلاق)؛ لأنه -أي الإشهاد- إنما شُرع احتياطًا لحقهما –حق الزوج والزوجة- وتجنبًا لنوازل الخصومات خوفًا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك”، ثم قال: “على أن جعل الشيء شرطًا لغيره يحتاج إلى دليل خاص”، فإذا أردت أن تجعله شرطًا للوقوع فإنك تحتاج إلى دليل آخر غير قوله تعالى “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ” ثم ضرب ابن عاشور مثلًا وقال: “لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه”؛ يعني إذا لم تُشهِد تكون آثمًا؛ لكن لا يكون الطلاق باطلًا، وضرب لذلك مثلًا فقال: “مثل الصلاة في الأرض المغصوبة”، فالصلاة عليها صحيحة ولكن مع الحرمة؛ فقد يكون الشيء حرامًا ويصح من حيث الحكم، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه، ولا يخطب على خطبته”؛ فالعقد يكون هنا صحيحًا ولكن مع الحرمة؛ لأنه اعتداء على أمر شرع فيه آخر، وكذلك البيع الذي فيه سَوْم فهو بيع صحيح ولكنه حرام، والإشهاد على الطلاق يأتي من هذا القبيل عند من قالوا به.

وخلص شيخ الأزهر إلى أن “من قالوا بالإشهاد على الطلاق قالوا: يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكنه يقع، وبالتالي فلا يصح أن يُقال: إنَّ مَن قال لزوجته “أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق”، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، وما الفائدة من أن يتنكب الإنسان الطريق الصحيح في فهم النصوص على وجهها الصحيح؟ أمن أجل أن يظهر في القنوات وتسلط عليه الأضواء”؟! ثم ساق كلام الشيخ أبو زهرة حيث قال: “جمهور الفقهاء على أنَّ الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد، فحضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطًا في إنهائه؛ وذلك لأنه لم يُؤْثَر عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ولا عن النبي ﷺ اشتراط الشهود لوقوع الطلاق، فاشتراطهم زيادة من غير دليل مُثبَت وعلى ذلك جرى جماهير المسلمين”، وكل فقهائنا الكبار  من أمثال أبي زهرة والشيخ محمد الغزالي مع أنهم يقولون بالإشهاد إلا أنهم يقولون بوقوع الطلاق مع الإثم، وهذا الكلام يُدرَّس للطلاب في كليات الحقوق والشريعة، فعندما يدرس الطلاب هذا ويجدون بعض المنتسبين إلى العلم يُبطلون كل هذا؟! أرى أن المسألة تحتاج إلى استشعار الخشية من الله قبل كل شيء وأنَّ الدنيا قصيرة وحقيرة، وأنَّ الإنسان سيقف وسيُسأل عن أمانة العلم، والتفريط في أمانة العلم من أشنع أنواع التفريط في الأمانات. 

وأوضح شيخ الأزهر أنه في كلمته في مؤتمر دار الإفتاء التي أغضبت بعض الناس تنبَّأ إلى “فوضى تعدُّدِ الزواجِ، وفوضى الطلاقِ”، قبل أن تندلع هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن العلماء مقصرون في تبليغ حكم الله في الزواج أصلًا وفي الطلاق؛ حيث إن الرجل فهم أن الإسلام ضمن له أن يتزوج بأربعٍ، وأن هذا مباحٌ له، لكن هذا نصف الحكم، فلم يُرسَّخ في وجدانه شرط العدل والمسؤولية الشرعية المترتبة على الزواج الثاني، فيما يتعلق بالزوجة الأولى وفيما يتعلق بالأولاد الذين رُزق بهم من الزوجة الأولى، وهذا الذي يجب أن تستنفر له الحناجر لإيجاد مسلم واعٍ بأحكام دينه على الوجه الصحيح.
 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023