شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مصر بين 2012 و2014 دستور غائب ومطالب ضائعة

مصر بين 2012 و2014 دستور غائب ومطالب ضائعة
يؤكد فقهاء الدستور، أن مكونات أي دولة هي أرض لتقيم عليها وتفرض سيادتها وشعب يبني ويعمر الأرض ويعيش...

يؤكد فقهاء الدستور، أن مكونات أي دولة هي أرض لتقيم عليها وتفرض سيادتها وشعب يبني ويعمر الأرض ويعيش عليها وينعم بخيراتها وسلطة أو حكومة تدير أمور الشعب وتؤتمن عليه وتحفظ حقوقه ، وأضاف بعض الفقهاء عنصرًا آخر هو "الدستور" الذي بموجبه تقضي الحكومة وتفصل بين الناس وتحفظ لهم حقوقهم.

وفي الوقت الذي كتبت فيه دول آخر دستور لها في القرن السابع عشر ، كانت مصر على موعد مع دستورين خلال ثلاثة أعوام.

فبعد موافقة الشعب المصري على دستور 2012 وإقراره ، أوقف قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي العمل بهذا الدستور عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من يونيو من العام الماضي.

وقد تم تشكيل لجنة معروفة باسم لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وزير خارجية المخلوع مبارك وتم إقرار دستور عام 2014.

وبين دستور 2012 ودستور 2014 انقسم الشعب المصري بين مؤيد ومعارض على الدستورين باعتبارهما غير معبرين عن ثورة الخامس والعشرين من يناير ومطالبها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

مواد خلافية في دستور 2012

وقد تحدث بعد المعارضين على دستور 2012 عن عدة مواد في دستور 2012 كان من أبرزها : مادة «4»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول المنتقدون، إنه بموجب هذه المادة، لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر، وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء، فالمستقر عليه منذ عشرات السنين، أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون، يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة، تكون المرجعية للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا”.

مادة «219»: مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.

يخشى معارضون، أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون 10٪ منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة «2» من مسودة الدستور من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.

المواد «146»، «147» و«148»، تنص على، «أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون، هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام «المادة 173» وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة «176»، ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة «193» ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة «197» ورئاسة هيئة الشرطة المادة «199» وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة «202».

ويرى منتقدون، أنهذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس «المخلوع» حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في ثورة 25 يناير 2011.

المادة «10»، تنص على، أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

ويقول منتقدون، إننص هذه المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية، ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي”.

المادة «48»، تنص على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة».

ويرى معارضون، أنهذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. – ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال. – المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. – ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

 المادة «52» تنص على، أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي».

ويرى معارضون، أنهيجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات”.

 المادة «70» تنص على، «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم».

ويرى منتقدون، أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.

دستور 2014

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث تم تغيير النص من "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" (مادة 198 في دستور 2012) الى " والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم " (مادة 204 في التعديلات)

وفيما يتعلق بالجنسية تم تغيير النص المتعلق بالجنسية من " الجنسية حق حسب القانون" الى " الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية،"  (المادة 32 في دستور 2012 , مادة 6 في التعديلات)

وبمجرد اقرار هذا التعديل يصبح من حق كل متزوج من "اسرائيلية" أو متزوجة من "اسرائيلي" أن يتقدم لأبناءه للحصول على الجنسية المصرية فيصبح عندنا مواطن مصري "اسرائيلي" ويحق له الوصول لأي منصب الا الرئاسة وما شابهها..وعلينا دفع الضرائب لتعليمه وعلاجه.. وهذا ما كان يمنعه القانون والدستور السابق.

وفي مادة الابداع الفكري, تم اضافة  ": ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة" (المادة 46 في دستور 2012, مادة 67 في التعديلات)

وهذا سيرحب به الكتاب والفنانون ولكن من الناحية الأخرى هو يسلب حق أي مواطن متضرر من فيلم أو قصة أن يرفع دعوى لمصادرتها حتى لو كان فيها سب له أو قذف أو تعريض بدين أو رسول أو مشاهد اباحية..الموضوع في يد النائب العام فقط.

وفيما يتعلق بعلاقة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء تمت إضافة تعديل يجعل الرئيس يختار 4 وزراء مهمين ويجبر رئيس الوزراء الذي اختاره مجلس الشعب على ضمهم لوزارته والتعامل معهم "فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل "(مادة 146 في التعديلات).



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023