شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

منظمة حقوقية تطعن على دستورية قانون «الإرهاب»

من انتهاكات الداخلية للمدنيين - أرشيفية

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، دعوة قضائية دستورية، للطعن على عدد من مواد قانون مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا، حملت رقم 31، لسنة 40 بتاريخ 22/2/2018.
وجاءت الدعوى على خلفية حصول طارق عبد العال، المحامي بالمبادرة، على تصريح بإقامة الدعوى الدستورية من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية المقيدة ضد محمد رمضان عبد الباسط المحامي، والذي سبق وأن اتهمته النيابة العامة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك بأن أنشأ موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وشمل الطعن شقين أساسيين؛ الأول مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015، الخاص بمكافحة الإرهاب، للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من الدستور ذاته، إذ إنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
أما المحور الثاني فيدور حول «المخالفات الموضوعية للقواعد الدستورية الخاصة بكيفية التجريم والعقاب، والتناسب ما بين الجريمة والعقاب، وأيضًا لمخالفته مبادئَ حقوق الإنسان وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ إن الشارع حينما يخطط أو يشرّع في معالجة موضوع الإرهاب فعليه ألَّا يتجاوز أو يجور على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها، إذ على الرغم من كون الإرهاب بعواقبه الوخيمة يُلقي تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، فإن التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب تبدو مهمة وحاسمة في ظل عصرٍ سادت فيه قيم دولة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت هذه القيم جزءًا من الضمير العالمي. وهو الأمر الذي يشكل انتهاكًا لعدد من الحقوق الأساسية المحصَّنة دستوريًّا، كالحق في الخصوصية والأمان الشخصي، وعدم التمييز، وحرية الفكر والرأي والتعبير، إضافة إلى المادتين السابق ذكرهما رقمي: 156 و225».

قانون مكافحة الإرهاب

ويعيد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الإرهاب فيوسعه بشكل يجعله عرضةً للتسييس أكثر من ضبطه، كما يمنح رجال الأمن حصانة تعفيهم من أي مسألة إذا استخدموا القوة خلال عملهم ويطلق يدهم في انتهاك الخصوصيات الفردية للمواطنين بمراقبة هواتفهم ومحادثاتهم.

وتقضي مواده باختصار عملية التقاضي في درجتين بدلا من ثلاث في السابق، ويخصص محاكم «للإرهاب» في قضايا يمكن أن تنظرها محاكم جنايات عادية، مع تغليظه العقوبات ومنحه السلطة التنفيذية صلاحيات إعلان حظر التجوال.

هذا إضافة إلى كونه يقيد عمل الصحافة ووسائل الإعلام في تغطية بعض الأحداث ويخضعها للرواية الرسمية بما يحولها إلى مجرد ناقلٍ للخبر كما وصلها من الجهات المعنية التي ستكون في الغالب جهات عسكريةٌ.

ويؤكد مناهضو هذا القانون أنه يكرس لحالة طوارئ دائمة لأنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، ويحد من الحريات خاصة في المواقع الإعلامية، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور ويؤسس لدولة الفرد والخوف، كما أن الكثير من مواده غير دستورية وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الجيش والشرطة.

وسبق وطالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء القانون ورأت أنه سيصبح «أداة أخرى للسلطة لسحق كل أشكال المعارضة» ويوجه ضربة إلى «صميم الحريات الأساسية».

وقالت المنظمة الحقوقية إن مشروع القانون يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطة التنفيذية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023