قرر جهاز حماية المنافسة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته، ضد شركات التأمين التكميلى على السيارات بناءًا على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وكان عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أشاد بالقرار الذى اتخذه حماية المنافسة مشيرًا إلى أن حماية المستهلك قد تقدم خلال شهر أكتوبر 2013 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقًا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأضاف أن ذلك بعد أن رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 – 2013 تتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة الى تحميل المؤمن أي أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
وقال يعقوب إن الجهاز خلال فحصه القضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقًا للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012.
وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلبا على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 :100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك (المؤمن) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافى، وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية، وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.