حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات طعن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابرى، المطالب برفض تأسيس حزبى الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطى، التابع للفريق سامى عنان، وتحديد موقفهم القانونى.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابري، قد قررت الأربعاء الماضي، رفض أوراق تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي، التابع للفريق سامي عنان.
وقالت اللجنة في أسباب رفضها، إنها طلبت من حزب الحركة الشعبية الديمقراطية (تمرد) بتاربخ 24 نوفمبر الماضي إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب وضبط موادها وتبويبهما وفق ما نصت عليه المادة الخامسة إلا أنه ورد لأمانة اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وبالاطلاع عليها ودراستها تبين أن اللائحة الجديدة جاءت صياغتها وإحكامها متعارضة وغير منضبطة وعلى خلاف ما توجبه المادة 5 من قانون الأحزاب وقد شابها كثير من العوار، ومنه:
وأضافت أن مقر الحزب هو شقة أربع حجرات بالعقار رقم 15 بشارع إمام نصار ميدان النعناعة مركز شبين القناطر مؤجرة لوكيل المؤسسين "محمود بدر"، من والدة بإيجار شهر قدرة 400 جنيه من أول نوفمبر الماضي ولمدة 5 سنوات وطلبت اللجنة بيان موقع المقر تحديدا من العقار رقما وطابقا مع الإفصاح عما إذا كانت حيازة هذا المقر خالصة للحزب من عدمه إلا أنه ورد باللائحة المعدلة أن المقر الرئيسي للحزب هو بالسيدة زينب إيجار جديد وهو أيضا بيان مجهل وهو ما يترتب عليه التجهيل بمقر الحزب الرئيسي وما إذا كان بشبين القناطر أم السيدة وهو ما أخل بالحصانة المقررة لمقر الحزب.
وتابعت في أسبابها أنه جاء بالبند 3/7 من شروط العضوية أنه في حالة مخالفة اللائحة التنظيمية أو الوثيقة التدرج في العقوبة من لوم وتأنيب وتجميد فلم تحدد هذه الفقرة وجوب إحالة عضو بالحزب في حالة المخالفة إلى التحقيق كما لم تحدد المستوى التنظيمي المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها كما أورد عقوبة تجميد العضوية دون أن تحدد مدة لها كما ورد بنفس البند أنه في حالة سقوط شرط من شروط العضوية الأساسية يصدر قرارا بالفصل من رئيس الحزب دون الرجوع إلى العضو الأمر الذى يتنافي مع مبدأ المواجهة ومصادرة لحق الدفاع.
وأشارت إلى أنه لم تتضمن اللائحة التي قدمها الحزب للجنة موعد انعقاده وخلط بين الرئيس والأمين لعام واختص الأخير بتوجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر وللرئيس بالإضافة إلى تداخل اختصاصات هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة كما خلت اللائحة المالية من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب، كما ورد أن إيرادات الحزب في فترة التأسيس مقدمة من وكيل المؤسسين وآخرين ذكر قرين أسمائهم إنهم أعضاء لجنة مركزية وهي صفة مجهلة ما يتعين الاعتراض على تأسيسه وإرسال الملف إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت أن حزب مصر العروبة تبين مخالفته للمادة الخامسة أيضا حيث أخطر بأن المقر الرئيسي بشارع مصدق الدقي وقدم صورة لعقد إيجار خلا من توقيع من يمثل الحزب ما يهدر حجيته كما ورد للجنة بوجود مقر بالتجمع دون أن يعينه تحديدا أو يقدم الدليل على حيازته والمستندات الدالة على ذلك.
وأحالت اللجنة أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا؛ للفصل في موقف القانون للحزبين، بالموافقة من عدمه.
وتملك لجنة شؤون الاتحزاب، حق الموافقة على إنشاء الحزب أو الرفض طبقا للدستور، وقانون إنشاء الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر إنشاء الحزب من عدمه.