نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وبحسب نص القرار من المقرر أن يتم زيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها.