قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية.
تقدم ياسر حسين عبدالمنعم المحامي بدعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.