أعلن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتراضهم على قانون الإرهاب الجديد، الذي أقره عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن القانون يخالف الدستور، وهو ضربة قاسمة للقانون.
وأكد أعضاء المجلس، أن القانون لم يعرض عليهم قبل إصداره، في حين أبدى بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بعض المواد بالقانون، وأن القانون في مجمله جيد.
القانون أقر رغم رفض المجلس
وقال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق دار الخدمات النقابية، إن المجلس سبق واعترض على مسودة القانون، التي نشرتها وسائل الإعلام، معتبرًا أن صدور القانون بهذا الشكل، ضربة قاسمة لدولة القانون في عهد السيسي.
وأشار إلى أن هذا القانون سيؤدي لتوجيه انتقادات لاذعة من الخارج لمصر، وسيستخدمه الإخوان ضد الدولة، وأن القانون بشكله الحالي، سيتم الطعن عليه، ويحكم بعدم دستوريته.
وأضاف عباس -في تصريح صحفي- أن البيان الذي أصدره المجلس، بعد صدور مسودة القانون، أكد أنه مليء بالمخالفات الدستورية والقانونية، والعبارات الفضفاضة التي تفسر لأكثر من معنى، مشيرًا إلى أن القانون بوضعه الحالي سيقيد حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون صدر دون حوار مجتمعي حقيقي، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي الوحيد تم على المادة 33 من القانون الخاصة بالإعلام، عندما اعترضت النقابة عليها، ولم يتم اتخاذ رأي الأحزاب أو المجتمع المدني في القانون، مشيرًا إلى أن الدولة، لم تكن في حاجة لهذا القانون في ظل وجود مواد تتصدي للإرهاب في القانون الجنائي.
لم يعرض على المجلس
ومن جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الإصلاح التشريعي لم تعرض علينا قانون مكافحة الإرهاب بشكل رسمي قبل إصداره، مشيرًا إلى أن المجلس سيجتمع بكامل هيئته عقب عودة رئيسه، محمد فايق، من خارج البلاد، الأسبوع المقبل؛ لإبداء رأيه في القانون الذي أقره الرئيس، أمس الأول.
وأضاف “شكر”، أن المجلس أصدر بيانًا منذ شهر أثناء تداول مشروع القانون في وسائل الإعلام يستنكر فيه عدم عرض القانون عليه في مخالفة دستورية للمادة 124 التي نصت على عرض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على المجلس، مؤكدًا أن المجلس القومي لا يعتبر نفسه خصمًا للدولة، ولكن دوره مراقبة القوانين وإبداء رأيه فيها.
وأوضح أن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين بادرة جيدة، ولكن فرض غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أمر مبالغ فيه، فيما وافق شكر على اتخاذ تدابير مسببة ومؤقتة في مناطق معينة تشتعل بها أعمال الإرهاب كمحافظة شمال سيناء، لكونها حربًا ضد الدولة، حسب قوله.
بعض المواد تمثل مشكلة للقانون
وفي هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون في مجمله به مواد جيدة، ولكن هناك بعض المواد التي تمثل مشكلة أساسية للقانون من ضمنها المادة الخاصة بالاجراءات الاستثنائية مثل منع حظر التجول؛ لأن هذا تطبيق لقانون الطوارئ ويمثل عدم دستورية لأن الدستور وضح التعامل في هذه الأحوال، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالف الدستور في المادة 154 وهي المادة الخاصة بفرض حالة الطوارئ.
وأضاف “أبو سعدة”، أن الإشكالية الأخرى تكمن في المادة 35 الخاصة بالصحفيين والنشر، والتي تلزمهم بالنشر من مصدر رسمي، وهذا غير صحيح؛ فمن الممكن أن ألزم الصحفي بالإشارة إلى المصدر الرسمي بالإضافة إلى مصادره الأخرى؛ لأن دوره يحتم عليه أن ينقل الأخبار من أكثر من مصدر.
وتابع: “النقطة الثالثة تتمثل فيما يخص باجراءات التحفظ على الأشخاص من قبل الشرطة، كان من الممكن الاكتفاء بقانون الإجراءات الجنائية بها، ولذلك فهذه النقطة لم يكن لها ضرورة أن يتم وضعها في قانون الإرهاب”.
وعن التعريفات في القانون، لفت إلى أن جميع القوانين الخاصة بالإرهاب تستخدم لغة فضفاضة في وضع تعريفاتها، ويكون المعيار هنا قضائي لضبط هذه التعريفات.