شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الرقابة المالية تصدر ضوابط إدارة محافظ صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تصدر ضوابط إدارة محافظ صناديق التأمين الخاصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح رئيس الهيئة، شريف سامي، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسؤوليات كل طرف وشروط التعاقد.

وأشار سامي إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار، على أن تتضمن الخبرة المسؤولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون أجازت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.

وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة، حسب البيان، شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاث سنوات، وأن لا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه.

وبحسب بيان الهيئة، فإنه يجوز لها الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة، وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكل ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر، وذلك حرصاً على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.

وكشف رئيس الهيئة، أنه يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقًا لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار، ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023