نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا، أصدره عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، نوضح أهم ما جاء فيه.
وتمت إضافة مواد جديدة لقانون تنظيم السجون منها المادة 8 مكرر التي نصت على أن “يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات”.
وأضيفت مادة أخرى تنصل على أنه “يجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن”، هذا بجانب المادة 33 مكرر، التي تنص على أن “تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم”.
وتم تعديل المادة 14 من القانون السابق لتصبح: “يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية”.
وعدل القرار أيضا المادة 20 لتصبح: “يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى سن 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه في أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية”.
ونصت المادة 34 مكرر بعد تعديلها على أن: “لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية”، وقالت المادة 38 بعد التعديل: “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.
وكانت من المواد التي عدلت؛ المادة 38 مكرر التي أصبحت: “لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل”.
وأصبح نص المادة 43 من القانون بعد تعديلها: “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو تاخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر”.
وأضيف عبارة “لا تزيد على 15 يومًا” في البند 4 من نص المادة 44، الخاصة بفترة الحبس الانفرادي.
ونصت المادة 46 بعد تعديلها على “يجب على مأمور السجن إبلاغ مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك”.
وتم تعديل المادة 68 لتصبح: “يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها”، وقالت المادة 73 المعدلة إنه “مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت”.
ونص تعديل المادة 94 على أن “لوزير الداخلية تخصيص مكان في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب في أراضي الدولة والخروج منها”.