طالب أحمد مفرح، الحقوقي بمؤسسة الكرامة الدولية، بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين بداخل السجون على ذمة هذه القضايا، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الأول من قانون إحالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية.
وتمر اليوم ذكرى انتهاء العام الأول من عمر القانون القمعي رقم 136 لسنة 2014 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في 27 أكتوبر 2014 الماضي، والمسمى بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: إن أكثر من 4000 مدني أحيلوا إلى القضاء العسكري خلال العام الأول من إصدار القانون، بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل إهدارًا لطائفة واسعة من الحقوق والحريات سواءً لمن أحيلوا لتلك المحاكمات أو لمن لم يحالوا.
وأوضح “مفرح” أن كل الأحكام العسكرية التي صدرت بحق المدنيين غير معترف بها، ولا تمثل أي أساس قانوني بحقهم، وهم في نظر القانون الدولي محتجزين قسرًا.
وأفاد أنه “في العام الأول مثل الأساس القانوني في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بجانب القانون الكتاب الدوري الصادر من النائب العام المصري السابق هشام بركات رقم 14 لسنة 2014 الصادر في 11 نوفمبر 2014 والذي على أساسه شرعن النائب العام السابق وأجاز لوكلاء النيابة إحالة ملفات القضايا التي ما زالت تحت التحقيق في أحداث سابقة على إقرار قانون المنشأت العامة إلى النيابة العسكرية”.
وأوضح “مفرح” أن قانون حماية المنشآت وقرار النائب العام يشوبهما انحراف عن دائرة المشروعية؛ حيث إنهما يمثلان خرقًا للمادة 204 من الدستور، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة؛ إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي”.
وأفاد أن “قانون حماية المنشآت مخالف لنصوص واضحة وصريحة في الدستور المصري خصوصا نص المادة 95 منه، والتي نصت على أنه “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون” وبالتالي يمسي قرار النيابة العامة في إحالة المدنيين في وقائع سابقة على إقرار القانون للقضاء العسكري منعدمًا انعدامًا مطلقًا وتمسي الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفية وغير قانونية”.
ولفت “مفرح” إلى أن “حلول الجيش محل الشرطة أو مشاركتها صفة الضبطية القضائية كما أعطاها قانون حماية المنشآت يرتب آثارًا قانونية بالغة الأهمية من حيث اختصاص القضاء العادي لا العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها عسكريون خلال الفترة التي سيتمتعون فيها بحق الضبطية القضائية وهو الأمر الذي يرفضه النظام العسكري، ولم تشهد المحاكم المصرية العادية أو العسكرية أية تحقيقات تمت مع عسكريين منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن بسبب ارتكاب جرائم لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “القضاء العسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة؛ حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكل لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوا في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتي إعادة المحاكمة، وكل ذلك مما ينتزع منهم أي استقلال أو قدرة على الحياد حتى وإن أرادوا إظهار غير ذلك”.
وألمح “مفرح” إلى أن المحاكم العسكرية لا تتقيد بسلامة الإجراءات سواءً من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة لهم أو احتجازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجون عسكرية غير مراقبة مما يصعب من القدرة على إثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزين، أو من حيث انعقادها في ثكنات عسكرية مما يصعب من قدرة المحامين وذوي المتهمين من الوصول إليها ودخولها مما يضيف إلى معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة”.
وضرب “مفرح” أمثلة من محاكمات عسكرية للمدنيين خلال العام الماضي:
1- المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل، فيما تسمى قضية محافظة البحيرة وحوش عيسى، والتي تم الحكم فيها على المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس الماضي من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية بأحكام ما بين المؤبد غيابيًا وحضوريًا ما بين 15 سنة إلى ثلاث سنوات.
2- المحاكمة العسكرية للطفل القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عامًا) أصغر معتقل مصري يحاكم أمام القضاء العسكري في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 4 أغسطس بالسجن 3 سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه.