شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رغم حكم النقض.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب

رغم حكم النقض.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب
أدرجت محكمة الجنايات أسماء 18 قياديا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، بموجب حكم قضائي، وفقا لعدد اليوم الأحد، من صحيفة الوقائع المصرية الرسمية.

أدرجت محكمة الجنايات أسماء 18 قياديًّا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، بموجب حكم قضائي، وفقًا لعدد اليوم الأحد، من صحيفة الوقائع المصرية الرسمية.

وشمل الحكم بإدراج المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.

وجاء نشر الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في طلب الإدراج الذي حمل الرقم 3، في أعقاب وضع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015.

وكانت محكمة النقض قد اعتبرت منذ يومين أن وضع قيادات الإخوان على قوائم الإخوان هو قرار لاغ ولا قيمة له.

وقالت في حيثياتها إن القرار الصادر من النائب العام السابق بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب “لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس، ولا أثر له ولا يعتد به، ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه”، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأً قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحةً أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة، وعلى رأس سلطتها النائب العام، لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار؛ وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.

وأضافت المحكمة أن القانون منح اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في غرفة مشورة، ويكون لها في جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل في الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام، وهي الأمور التي لم تحدث حيث وضعت النيابة المتهمين على القائمتين، ثم أحيلت مباشرة إلى محكمة النقض، بخلاف أن ذلك الأمر استغرق نحو 6 أشهر وليس 7 أيام كما هو محدد بالقانون.

وأوضحت محكمة النقض أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب، يعد بمثابة قضاء لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع، مشيرةً إلى أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذي يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوي الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، أما نظر الطعن مباشرة دون المرور على المحكمة فهو باطل.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023