أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب السيسي، أن المجلس وافق بشكل نهائي على قرارات عبدالفتاح السيسي بالقوانين أرقام 50، 128، لسنة 2014، و21 ، 100 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك عقب تصويت 468 عضوًا بالموافقة على القرار الأول “50 لسنة 2014”.
وأعلن عبدالعال الموافقة على القرار الثاني “128 لسنة 2014″بتصويت 474 عضوًا و الموافقة على القرار الثالث “21 لسنة 2015” بـ565 عضوا والموافقة على القرار الرابع “100 لسنة 2015” بـ425 عضوا، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، ولم يوافق عليه 25 عضوا.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، كما يصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إن مصر ترجع إلى عقود ما قبل عهود العراة وآكلي ورق الشجر، متسائلًا: “إذا كان هناك برلمان فهو صاحب السلطة التشريعية”.
وأكد سليمان في تصريح سابق لـ”رصد” أنه “منذ انعقاد البرلمان يجب عليه إصدار القوانين، فهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين، حيث تتقدم الحكومة بطلب الاقتراح ومن ثم يأخد الاقتراح مسيرته القانونية حتى يصبح قانونًا.
وشدد وزير العدل الأسبق على أن ما حدث هو اغتيال لسلطة البرلمان التشريعية، كما سبق أن اغتالت الحكومة السلطة القضائية، على حد تعبيره.
ووصف “سليمان” القانون بأنه من إبداعات أحمد الزند وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، معتبرا أنه حملة لتخويف الناس من النزول في ذكرى ثورة 25 يناير، قائلا: “هذه الأساليب الأمنية لا تزيد الناس إلا إصرارًا على ثورتهم وعلى حقوقهم”.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.