شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

خالد علي يطعن لإلغاء قرار الداخلية بتحديد حرم آمن للمؤسسات الحيوية

خالد علي يطعن لإلغاء قرار الداخلية بتحديد حرم آمن للمؤسسات الحيوية
طالب المحامي الحقوقي خالد علي، من خلال دعوى قضائية أقامها اليوم السبت، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتحديد حرمًا آمنًا قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية؛ لمنع التظاهر في محيطه

طالب المحامي الحقوقي خالد علي، من خلال دعوى قضائية أقامها اليوم السبت، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتحديد حرم آمن قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية؛ لمنع التظاهر في محيطها.

وقال “علي” في دعواه التي حملت رقم 22853 لسنة 71 قضائية، إنه “فوجئ بصدور عدد الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) والصادر في 12 يناير 2017 متضمناً قرار وزارة الداخلية – قطاع أمن القاهرة رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة”.

وأضاف: “القرار نص على أن “تحدد مسافة 800 متر (ثمانمائة متر) حرمًا آمنًا من جميع الإتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة”.

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار يُعد  قرارًا تعجيزيًا، حيث يُحَرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي «الوزراء والنواب»، (فالتظاهر في شمال هذه الجهات يكون على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شبرد، والتظاهر جنوب هذه الجهات يكون بميدان عابدين، وشرق هذه الجهات يكون أمام مستشفى القصر العيني، والتظاهر غرب هذه الجهات يكون بميدان طلعت حرب).

وأشار المحامي في دعواه إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوًا بينًا وعمديًا في التقدير؛ حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.

وأكد “علي” أن أركان حق المتظاهرين، لا تكتمل إلا بكفالة حق اختيار مكان التظاهر ووقتها وطريقتها، وجميعها اهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم ويبلغوا رسالتهم.

وأضافت الدعوى أنه بناء على ما سبق يجب أن يكون الحرم الآمن الذي لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرمًا منطقيًا يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر في نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بالاستمرار في تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط، بقبول استشكال جديد لوزارة الداخلية بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وأصدرت ذات المحكمة الأربعاء الماضي حكما بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء ولكن وزارة الداخلية أقامت استشكالا جديدا لتحصين الحكم والاستمرار في تنفيذه.

وكانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023