شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

خبير يتوقع رفض طلب رد المحكمة في دعوى بطلان التأسيسية

خبير يتوقع رفض طلب رد المحكمة في دعوى بطلان التأسيسية
  قال الدكتور أحمد مهران- أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- إن من طبيعة مركز...

 

قال الدكتور أحمد مهران- أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- إن من طبيعة مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إجراء أبحاث علمية حول كل مسألة قانونية أو سياسية تهم المواطن وصولا إلى أهم النتائج المتوقعة وعرضها قبل الأوان، توفيرا للوقت و بحثا عن حلولا قانونية وسياسية بديلة.

وذكر مهران – في بيان له اليوم (الأحد)- أن قانون المرافعات حدد أسباب محددة إذا ما توافرت في القاضى يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو رد المحكمة كاملة بكل قضاتها لإبعادهم عن نظر الدعوى.

وتابع: "لذلك فإن طلب الرد الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مخالفا لصحيح القانون، لأن تدخله في الدعوى جاء مخالفا للشكل الذي رسمه القانون والذي يشترط فيمن يتدخل فى دعوى قائمة ليكون خصما فيها لرافع الدعوى أن يسلك نفس الطريق الذي يلتزم به رافع الدعوى بصحيفة ورسوم جديدة ومصلحة في رفع الدعوى وأن يعلن الخصوم بتدخله في الدعوى، إلا أن المحكمة تيسيرا عليه قبلت التدخل في الدعوى أملا في تقديم مستند قد يفيد المحكمة في تكوين عقيدتها وتقصيرا لأمد النزاع، إلا أن عضو المجلس المنحل فاجأ المحكمة بطلب رد هيئة المحكمة بالكامل، وأيده في ذلك محامي الإخوان والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وبعض المحامين المنتمين لجماعة الإخوان".

وقال مهران: "إن السبب الذي استندوا إليه فى طلب الرد ليس من بين الأسباب الواردة في قانون المرافعات، فليس يكفي لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة، وإنما يلزم أن يكون سبب الرد منصوصا عليه في القانون".

وأكد أنه لما كان طلب الرد جاء مبنيا على أن الدائرة التي تنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية هي ذات الدائرة التي سبق وأن فصلت ببطلان تشكيل التأسيسية فى دعوى سابقة، وأنه لما كان هذا السبب ليس من بين الأسباب التي حددها القانون فإن طلب الرد جاء مخالفا لصحيح القانون، ذلك أن السبب الذي استند إليه طالب الرد يتعارض مع فكرة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والذي يشترط فيه وحدة السبب في الدعوى ووحدة الخصوم، وهو ما ينتفي عن هذه الدعوى، فالقرار الذي طعن عليه في الدعوى الأولى يختلف عن القرار المطعون عليه في هذه الدعوى كما أن الخصوم أيضا مختلفين خاصة وأن الدعوى تختصم قرارا إداريا وليس عملا برلمانيا- حسب قوله-.

وتوقع مهران أن تقضى المحكمة غدًا برفض طلب الرد وإلزام طالب الرد بالمصروفات وأتعاب المحاماة وتغريمه غرامة مالية قد تصل إلى ستة ألاف جنيه عن كل قاضى – تطبيقا لما جرى عليه قضاء النقض، خاصة إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى.

وتساءل:" إذا كان عدد القضاة ثمانية فى الدائرة الواحدة وطلب الرد جاء فى أكثر من عشرة دعاوى تطلب بطلان تشكيل التأسيسية فإن اجمالى الغرامة والمصاريف والرسوم قد يصل إلى أكثر من مليون جنيه فمن الذى سيدفع هذه المبالغ وما مصلحته فى ذلك، أليس للفقراء فى هذه الأموال حق أم أن المصلحة والسياسة فوق كل شئ".



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023