طالب المجلس القومي للمرأة بإصدار قانون يمنح والدة الطفل ذو الاحتياجات الخاصة حق الإنصراف ساعة مبكرًا من عملها حتى يتسنى لها التوجه به لمراكز التأهيل والرعاية، يأتي ذلك استنادًا إلى الشكاوى المتكررة التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس والتي تلتمس من خلالها السيدات إتاحه هذا الحق لهن .
وصرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس بأن المكتب استجاب لهذا المطلب وتوجه إلى كل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وجهات العمل التابع لها هؤلاء السيدات؛ حيث أفادتا بعدم وجود مادة قانونية تتناول هذه الإشكالية .
وأكدت على ضرورة إيجاد أساليب وطرق تكفل ضمان حصول هذه الفئة المهشمة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع حقوقهم في التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية بصورة تتفق مع التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
تجدر الإشارة إلى أن المادة 23 من اتفاقية حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 1989 تنص على اعتراف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق فى التمتع برعاية خاصة، وتشجع وتكفل للطفل وللمسئولين عن رعايته تقديم المساعدة التى يقدم عنها طلب والتى تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه .
كما تنص المادة 75 من القانون رقم 13 لسنة 1996 على أن تكفل الدولة حماية الطفل المعاق من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، كما تنص المادة 77 من ذات القانون على حق الطفل المعاق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته.