وافق مجلس الوزراء أمس على تعديل أحكام للقانون الخاص بتنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية وسحبها؛ بإضافة حالة «من يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جهة أو كيان يهدف المساس بالنظام العام للدولة»؛ ومن المقرر أن يُحيل مجلس الوزراء التعديل إلى مجلس الدولة اليوم الخميس للنظر في مخالفته لنصوص الدستور من عدمه، وإرساله مجددًا إلى الحكومة، التي سترسله بدورها إلى مجلس النواب؛ للمناقشة داخل لجنته التشريعية في أكتوبر المقبل، إيذانًا بالتصويت النهائي عليه.
تعديل القانون
بحسب قانون رقم 26 لسنة 1975، تحدد حالات إسقاط الجنسية المواد من 15 إلى 17، وتضم: «كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو بصدور حكم بالإدانة في جريمة مُضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية المصري».
وينص التعديل الجديد على سحب الجنسية من «كل من صدر بحقه حكم قضائي يثبُت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
وتضمّن التعديل أيضًا «زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتصل إلى عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، لتكون سنتين بدلًا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القُصّر».
قانون الجنسية المصرى
الجنسية المصرية تمنح للشخص بمجرد ولادته من أب مصرى وأم مصرية،بالاضافة إلى الحالات التالية وفق القانون المصري:
- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
- من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
- قرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
- كل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط.
- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط، لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
متى يحق للدولة إسقاط الجنسية عن مواطنيها ؟
ضم القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبى بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومى المصرى.
ونصت المادة 10 من قانون الجنسية المصري، على أنه: «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، تزول الجنسية المصرية عنه.
كما تضمنت المادة 15 من ذات القانون، تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها، حيث نصت على أنه: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: «إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ، إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية»
بالاضافة إلى «إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر»
آثار إسقاط الجنسية:
يتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء ، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري، ويسري قرار الإسقاط بأثر فوري من تاريخ إصداره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
والاسقاط يقتصر على الشخص وحده دون تابعه، ويترتب على صدور قرار به زوال الجنسية المصرية عن الشخص دون سواه ،طبقا لشخصية العقوبة، ويؤدي إلى انعدام جنسية الشخص ، وهو ما يعني اللجوء إلى تطبيق العقوبات المقيدة لحريته، ويقع تحت طائلة القانون الجنائي المصري وتسحب منه حقوقه السياسية والمعيشية ولا يعتد فيه في الوثائق الحكومية، ويتحول إلى «بدون».
بدون مصر.. حقوق مسلوبة:
البدون أو «معدومي الجنسية» يعيشون بلا هوية، ويتم اعتبارهم مقيمون بصورة غير شرعية، ويعيش عدد كبير منهم في المناطق الحدودية والجبلية في مصر.
وتعد قبيلة العزازمة بمحافظة شمال سيناء، من أشهر القبائل التي لا يحمل أفرادها جنسية أو أية أوراق رسمية أو شهادات ميلاد أو وفاة باستثناء تصريح يحمل أسماءهم وأمام خانة الجنسية تدون كلمة «بدون».
ويتجاوز عدد أبناء القبيلة 5 آلاف فرد، تم تهجيرهم من أماكنهم منذ عام 1958، بالاضافة إلى أبناء قبائل حلايب وشلاتين، الذين سقطوا من حسابات الدولة المصرية، مثل قبائل العبابدة والرشايدة والأتمن والهدنداوة، دون أية أوراق ثبوتية، تؤكد مصريتهم، وذلك بعد ضم منطقة حلايب وشلاتين للدولة المصرية عام 1902.