شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مصادر: السيسي يستعد لتجديد الطوارئ في مصر

الشرطة المصرية

تنتهي مساء اليوم الثلاثاء، فترة مد حالة الطوارئ، التي بدأت منذ 10 يوليو الماضي، تمديدا لحالة الطوارئ التي أعلنها عبد الفتاح السيسي، في 10 إبريل الماضي، على خلفية استهداف الكنائس في القاهرة والاسكندرية وطنطا على تنظيم الدولة

وفي دستور مصر الحالي لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد الحالية، أن يعيد إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الموالي له، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50 في المائة وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب.

وقال مصدر حكومي، لـ«العربي الجديد»، إن السيسي ناقش، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، لكن البعض طرح بعض المخاوف من استخدام الإعلام الأجنبي، خصوصا الأميركي، القرار الجديد للهجوم على النظام الحاكم، وذلك لانعدام السبب المباشر الذي قد يدعو السيسي لاتخاذ هذه الخطوة، إذ لم تقع أي عمليات إرهابية كبرى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن السيسي ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه، أول أمس، مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وفي إشارة لاستمرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، استبق رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بناء على تفويض من السيسي، نهاية فترة المد،واستغل انشغال المصريين والإعلام بمباراة المنتخب المصري لكرة القدم الحاسمة ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، وأصدر قرارا بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي تعتبر محاكم استثنائية، إذ تنظر فيها القضايا على درجة واحدة، ويحرم المدانون من الطعن على أحكامها.

وصدر القرار بناء على حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 10 إبريل الماضي، ويلزم القرار النيابة العامة بأن تحيل إلى محاكم أمن الدولة الدعاوى الجديدة المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي الاتهامات التي توجه دائما للمتظاهرين ضد النظام وأعضاء الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة، واستخدمت على نطاق واسع ضد المحتجين على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقال مصدر قضائي في وزارة العدل إن إسماعيل سبق وأصدر قراراً حمل الرقم 840 لسنة 2017، بأن يعين في محاكم أمن الدولة العليا، الطوارئ والجزئية، وفقا للمادة رقم 7 من قانون الطوارئ، «جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ وب والقضاة في المحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ»

ووفقا لقانون الطوارئ، فإن أحكام الإدانة أو البراءة الصادرة من تلك المحاكم لا تنفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وهو الإجراء الذي وصفته المحكمة الإدارية العليا بـ«المشبوه بعدم الدستورية»، واحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه في مايو الماضي.

وبعد التصديق تصبح الأحكام باتة ولا يجوز الطعن فيها بأية صورة. وأكد المصدر أنه «حتى إذا لم تجدد حالة الطوارئ، فستبقى محاكم أمن الدولة طوارئ قائمة ومختصة بالنظر في الجرائم المحالة إليها»، مشيرا إلى أن نيابات القاهرة والجيزة ما زالت تحتفظ بأكثر من 100 جنحة وجناية مرتبطة بالتظاهر والتجمهر منذ فترة نشاط التظاهرات المعارضة للتنازل عن تيران وصنافير، لم تحفظها ولم تُحلها إلى المحاكم العادية حتى الآن، ما يعني إحالتها لمحاكم أمن الدولة طوارئ، إذا لم تقرر النيابة حفظها.

المصدر: العربي الجديد



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023