شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بعد بطلان «خفض المعاش».. خبير: الحكومة والبرلمان يبحثان عن الثغرات لسحب أموال المواطنين

استلام المعاشات

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي والذي يتضمن خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل، وذلك بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.

ووفقا للحكم الصادر من المحكمة تم غلق باب إمكانية لجوء الحكومة بفرض قرارات لخفض قيم المعاشات لمن ينتهي عملهم بالمؤسسات في الدولة .

ووفقا للخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن القوانين في مصر أصبحت عرضه للتغيير في أى وقت بما يناسب أهواء الحكومة ويتفق مع قراراتها التي يتم الإعلان عنها يوميا وتستهدف تخفيض أكبر قدر من الأموال التي يستفيد بها المواطن ويحصل عليها سواء في شكل دعم أو معاش أو مساعدة وهي ( حق أصيل له)، مقابل سحب أكبر قدر من الأموال التي يملكها أو تدخل له بهيئة عائد شهري.

وأوضح فاروق، لـ «رصد»، أن القيام بتخفيض قيمه المعاش المحسوبة يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض الدخل الأساسي نفسه وبالتالي حدوث خفض أكبر في قيمة المعاش وهكذا..، متوقعا أن تستمر الحكومة بمعاونة نواب البرلمان في إيجاد الثغرات والأفكار التي يتم من خلالها تحصيل أموال زائدة للموازنة العامة من جيب المواطن، وطمس وإلغاء الحقوق الأصيلة للمصريين.

واشار أن المعاش حق أصيل ودور أساسي للحكومة يجب عليها توفيره كاملا، حيث يعد إحدي أقوي وظائفها لكفل الحياة الإجتماعية التأمينية للفرد.

أصحاب المعاشات

نص حكم المحكمة

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.

وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه.

فإذا ما تقرر للمؤمن عليه معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانوني بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا.

وافادت المحكمة بأن النص المطعون فيه لم يلتزم بما سبق، إذ انتقص من مزايا المستحق للمعاش عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1970.

 

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023