كان عبد العال قد ذكر في دعواه أن الرئيس مرسي أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11، الذي نص علي عودة مجلس الشعب المنحل ، بحكم صادر من أعلي محكمة قضائية في مصر ألا وهي المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط .
وأضافت الدعوي أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي".
وطالبت الدعوي التي أقامها الدكتور محمد عبد العال رئيس تحرير جريدة الوطن العربي، وعضو مجلس الشعب المنحل، بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه .







