أقرت لجنة الصحة في مجلس النواب، مساء الإثنين، مواد قانون التأمين الصحي الشامل، مستثنية سريان أحكامه على أفراد القوات المسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية، وإرجاء حسم البندين المتعلقين بتعريف أجر اشتراك المواطنين، وغير القادرين منهم.
وشهد اجتماع اللجنة، جدلاً واسعاً حول تعريفات الكوارث الطبيعية، بعد مطالبة النائب مجدي مرشد، باستثناء الحرائق منها حتى لا ينتظر المواطن المُصاب إصدار الدولة قراراً بعلاجه، لكن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، اعترض بدعوى أنه لا حاجة لاستثناء الحرائق، الأمر الذي دفع الأول، للقول «خلي المواطن يتحرق».
ولفت الوزير إلى إخراج المستشفيات الحكومية من مظلة التأمين الجديدة في حالة تدني مستوى خدماتها وذلك بهدف تأهيلها.
ونصّ القانون على ألا يزيد مجموع ما يُسدد للأسرة الواحدة عن 7 في المائة من دخلها، في حين بلغت نسبة اشتراك الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت 3 في المائة، وقيمة اشتراك كل مُعال أو ابن واحد في المائة بحد أقصى لاثنين من الأبناء، و1.5 في المائة إذا زاد عددهم عن ذلك، وانطباق النسب ذاتها على المستحقين للمعاشات الشهرية.
أعباء إضافية
وألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم، بواقع 4 في المائة من قيمة إجمالي أجر العامل المؤمن عليه، بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً. في حين اختلفت نسب مساهمات المواطنين، وفقاً للخدمة التي يتلقاها المريض، مع إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من تلك المساهمات، شرط استصدار قرار من مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من قيمة الاشتراك الشهري الثابت، فإن النظام الجديد حمل المواطنين أعباء إضافية، تمثلت في دفع 20 في المائة من قيمة التحاليل الطبية (بدون حد أقصى)، و10 في المائة للأشعة (بحد أقصى 1000 جنيه)، و10 في المائة للدواء (بحد أقصى 1000 جنيه)، و7 في المائة من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية للمستشفيات، بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة.
البناء على الأراضي الزراعية
وفي سياق أخر، وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان، على تغليظ عقوبة البناء المُخالف على الأراضي الزراعية وتوقيع عقوبة الحبس على مخالفي أحكام قانون الزراعة، علاوة على غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون استخدام كاميرات المراقبة، المُعد من الحكومة، بدعوى مواجهة جرائم الإرهاب، والذي ألزم وزارة الداخلية بربط الكاميرات، وأجهزة التسجيل، في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي، يسمح لها، ولهيئتي الرقابة الإدارية، والأمن القومي، وجهاز الاستخبارات الحربية، بمعرفة النطاق المكاني الذي تُغطيه كل كاميرا.
ويستثنى القانون الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة، وأجهزتها، وهيئة الإنتاج الحربي، والشركات التابعة لها، من تركيب كاميرات المراقبة.