بشكل نهائي، أقرّ مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية؛ وينصّ على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويضيف: على أن يصدر وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة وشروطها ومتطلباتها ونظام العمل بها.
وعرّف المشروع المستشفيات الجامعية بأنها «المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972، التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتعدّ موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة».
وينص مشروع القانون على أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يعاون المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، ووضع النظم العامة لتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية وتقييمه.