شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«البرلمان» يوافق على تشريع يُقنن حجب المواقع الإلكترونية

البرلمان المصري - أرشيفية

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تقنين حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخل مصر أو خارجها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، علاوة على إحكام السيطرة على ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنح مشروع القانون «سلطة التحقيق المختصة» الحق في «حجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، وتشكل تهديداً للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد، أو اقتصادها القومي للخطر».

تقنين الحجب

وأجاز التشريع، في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع الإلكتروني أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور وفقا لأحكامها.

وعمد مشروع القانون على توسيع تعريف مصطلح «الأمن القومي» في الجرائم المعلوماتية، ليشمل «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي، والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة، والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات».

عقوبات بالسجن والغرامة

وبشأن العقوبات أقر القانون بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، لمواجهة قرصنة محتوى القنوات الرياضية.

كما وقّع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقا مخولاً له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

أما جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، فنص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقي من دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وشملت العقوبة ذاتها كل من اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتباريين العامين، أو المملوك لهم أو يخصهم، وتغليظ العقوبة إلى السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول من دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023