استغرقت المادتان 36 و 37 من باب الحقوق والحريات من مسودة الدستور جدلا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور نظرا لحديثهما عن مراقبة الأفراد والمنازل قبل الموافقة.
ونص المادة (36) كالتالي: "لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون".
وأشار المستشار الغرياني رئيس الجمعية إلى تخوفه من عدم تحديد الممنوع في المراقبة سواء التنصت أو التصوير السري أو غير ذلك لكن اللواء عماد حسين عضو الجمعية أكد أن وجود المراقبة تردع المجرمين عن ارتكاب الجريمة.
وافقت الجمعية على المادة (37) وتنص على أن: "للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة".
وفي سياق مناقشة هذه المادة، دعا الأعضاء إلى عدم وضع أي وسيلة للمراقبة بداخل المنازل أما خارج المنازل فلا يجوز إلا بأمر قضائي وبناء على تحريات وأنه يجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها وتفتيشها.