وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون «منظمات الدفاع الشعبي»، رقم 55 لسنة 1968.
وقد صدر القانون متضمنًا واجبات هذه المنظمات في المحافظات، ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها.
ونصت تعديلات مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين للقانون، أولهما تقضي بأن يكون لكل محافظ مستشار عسكري وعدد كافٍ من المساعدين، ويصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.
والمادة الثانية تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن مشروع القانون بأن تشتمل «التربية العسكرية» للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.