شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تواصل نشر المواد الخلافية التي أعاقت عمل التأسيسية ( ملف تفاعلي2)

رصد تواصل نشر المواد الخلافية التي أعاقت عمل التأسيسية ( ملف تفاعلي2)
تواصل شبكة رصد نشر المواد الخلافية والاعتراضات عليها التي أعاقت عمل الجمعية التأسيسية للدستور وادت الى انسحاب 28 عضو من الجمعية...

تواصل شبكة رصد نشر المواد الخلافية والاعتراضات عليها التي أعاقت عمل الجمعية التأسيسية للدستور وادت الى انسحاب 28 عضو من الجمعية التأسيسية و أوجدت حالة من الارتباك على الساحة السياسية .

لمشاهدة الموضوع من خلال عرض تفاعلي ،،، اضغط هنا 

 و تنص المادة العاشرة التي اعترضت عليها القوى السياسية على  أن : (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).

والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع فيما يرى المؤيدون لهذه المادة بأن الاعتراض عليها ليس له معنى ولا مبرر .

النائب العام

أما المادة 173 الخاصة بالنيابة العامة وتعيين النائب العام: و التي تنص على إن النيابة العامة جزأ لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .و يولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف والنواب العام المساعدين و ذلك لمدة أربعة سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب و لمرة واحدة طوال عمله .

و يرى المعارضون أن الاعتراض على النص المتعلق بتغيير أسلوب تعيين النائب العام والمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وهذا يمثل اعتداء على المجلس الأعلى للقضاء والذي يملك وحده الموافقة على تعيين النائب العام، بينما ينص النص الأصلي للمادة على تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.

مجلس الدفاع الوطني

وعلى نفس الصعيد المادة (197) التي نصها: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

يرى المعارضون للمادة إنها تكرس لحكم العسكر، فقرار الحرب ليس بيد رئيس الجمهورية، بل بيد المجلس الوطني، و الموازنة العامة للجيش لا تعرض بالتفصيل علي مجلس الشعب و تتوافق مع وثيقة السلمي التي اعترض عليها الإسلاميون سابقا .

في حين يرى المؤيدون للمادة هناك قسمان  لميزانية وزارة الدفاع قسم متعلق بالمشروعات المصرية للقوات المسلحة، فهذا داخل ضمن ميزانية الدولة المعروضة على البرلمان ووزارة الدفاع وهناك قسم أخر قسم متعلق بالتسليح والتدريب وهذا متعلق بمجلس الدفاع الوطني .

ومجلس الدفاع يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين بخلاف رئيس الجمهورية ووزير الدفاع يعينه الرئيس بموافقة البرلمان، لأن البرلمان لابد أن يعطي الثقة للحكومة، وله أن يسحب الثقة منها.

و يرون أن قرار الحرب قرار خطير لابد أن يكون باستشارة هؤلاء لأنهم يحتاج إلى استشارتهم جميعا في شأن الحرب، وتؤخذ الآراء بالتصويت, ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

أما عن عرض الميزانية علي مجلس الشعب فإن المجلس الدفاع الوطني يناقشها بالتفصيل وعلي مجلس الشعب بالإجمال كرقم مجمل, ولرئيس مجلسي الشعب والشورى إذا وجدوا أن هذا الرقم حصل به تلاعب أن يقولوا لمجلس النواب أن يرفضه.

 وحازت مواد الخاصة  بتشكيل و اختصاصات المحكمة الدستورية نصيب كبير من الاعتراضات  والمتمثلين فى المواد الاتية :

المحكمة الدستورية

المادة 176 : تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و عشرة أعضاء و يبين القانون الجهات و الهيئات القضائية او غيرها التى ترشحهم و طريقة تعيينهم و الشروط الواجب توافرها فيهم و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

والمادة 177: يعرض على رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات قوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية قبل على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور و تصدر قراراها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها و إلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة .

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور.

المادة 233: تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي و أقدم عشرة من أعضائها و يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملها التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة .

و المعترضون على هذه المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية يرون أن ورد فيها تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا و لم توضع جميع الاختصاصات. كما جاء تشكيل المحكمة الجديد مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وتكريس نص يقلص عدد أعضاء المحكمة على عكس ما يوجد بكل دساتير العالم، وهذا بهدف إزاحة الأعضاء الذين لا تقبلهم الجمعية التأسيسية أو تريد التخلص منهم.

فيما يري المؤيدون لمواد المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية في مصر هي الوحيدة في العالم، التي لم يحدد الدستور أو القانون عدد أعضائها، وكان هناك إبان عصر البائد شبهة مجاملة في تعيينات أعضائها، ولدرء الشبهة السياسية عن أعضاء المحكمة، تم تقليص أعضائها في الدستور الجديد إلى 7 أعضاء أساسيين و4 احتياطيين، في حال رد أحد أعضائها.

وأن المادة 177جاءت في إطار فلسفة الفصل بين السلطات الثلاث، خاصة إنه كان هناك مادة في دستور 1971 السابق، تسمح لمجلس الشعب (الاسم السابق للغرفة الأولى من البرلمان) باستحداث هيئات قضائية، وبالتالي التدخل في عمل السلطة القضائية، ولذا تم سلب هذا الاختصاص من مجلس النواب الجديد، مقابل غل يد المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على بعض القوانين، لعدم إصدار أحكام من شأنها أن تؤدي لحل المجلس التشريعي المنتخب، وبالتالي لا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، ولا تحل السلطة القضائية التشريعية.

سلطات رئيس الجمهورية

 و عن سلطات رئيس الجمهورية  تنص المادة 147على : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و يعزلهم و يعين الممثلين السياسيين للدولة و يقيلهم و يعتمد الممثليين السياسيين للدول الأخرى و الهيئات الأجنبية على النحو الذي ينظمه القانون .

ويرى المعارضون إن هذه المادة لم تضع محددات لكيفية تعيين رئيس الجمهورية للموظفين المدنيين والعسكريين مما يتيح له تعيين اى شخص في الدولة فيما يرى المعترضون من العسكريين ان هذه المادة غعتداء من رئيس الجمهورية على صلاحيات القوات المسلحة فى تعيين موظفيها .

وفى حين يقول المؤيدون أن تعيين الرئيس للموظفين المدنيين والعسكريين نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ… وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس

وفى ذات السياق تنص المادة :149 لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها و لا يكون العفو شامل إلا بقانون .

و يري المعارضون لهذه المواد التي تختص بسلطات رئيس الجمهورية أن هذه المواد تبقي على الصلاحيات الواسعة التي كانت موجودة في الدستور السابق لرئيس الجمهورية السابق، الذي أطاحت به ثورة يناير.

بينما يري المؤيدون أن مشروع الدستور لا يصنع ديكتاتورا جديدا، بل أقتص من رئيس الجمهورية 60% من الصلاحيات السابقة، وأعطاها إلى رئيس الوزراء.

و عن عدم تضمين نصوص مواد الدستور على بعض التفصيلات الموضحة للمواد قال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية إن الدستور يضع الإطار العام و القوانين  التى يضعها المشرع تشرح التفاصيل وفقا للإطار العام للدستور  للدستور.

لمشاهدة الجزء الأول 

 

رصد تنشر أهم القضايا الخلافية التي واجهت التأسيسية .. ( ملف تفاعلي)

المواد المختلف عليها الجزء الأول 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023