انتهى تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالتحرش الجنسي، إلى تغليظ عقوبة التحرش لمرتكبيه ممن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية لهم في ذلك، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.
ووفقا مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في وقت سابق، إذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.