انعقدت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية، و لجنة الشئون الدستورية ، و لجنة الإسكان بمجلس الشورى ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم "148" لسنة 2001.
ويتضمن مشروع القانون تعديل في نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقاري، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساهم في تحقيق أهدافه".
وذكرت المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها الحكومة لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقاري نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.