شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر ملامح قانون لحرية تداول المعلومات

رصد تنشر ملامح قانون لحرية تداول المعلومات
حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على ملامح المسودة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات التي انتهت منه لجنة المقترحات برئاسة...

حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على ملامح المسودة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات التي انتهت منه لجنة المقترحات برئاسة المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، حيث تضمنت المسودة إجراء عقوبات مشددة على نشر أي معلومات تضر بالأمن القومي أو العسكري أو بسير التحقيقات الجارية .

وفي السياق نفسه أكد مصدر بوزارة العدل أن القانون سيعرض علي مجلس الشورى خلال الشهر القادم، وأنه تم الانتهاء من المسودة الثالثة لمشروع القانون وسيتم إرسالها بعد موافقة اللجنة الاستشارية عليها .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن " المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للإنسانية، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد، والضوابط، والشروط المنصوص عليها في هذا القانون".

ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة.

وتضمنت المادة الثانية منها تعريف الجهات المختصة بإصدار المعلومات حيث نصت على " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

( 1 ) المعلومات: هي البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.

( 2 ) المجلس: المجلس القومي للمعلومات.

( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم

وحددت المسودة الجهات المختصة بإصدار المعلومات في المادة الثالثة ونصت على :

"يخضع لأحكام هذا القانون:

1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية، والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.

2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.

3- الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."

أما المادة الرابعة فقد نصت على :

"على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة".

كما حددت المسودة في المادة الخامسة منها "عدم التزام أي فرد له الحق في الحصول على المعلومات بإبداء أي مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به".

وألزمت المسودة الجهات المختصة بنشر المعلومات الأساسية لها وحرية تداولها وحددتها في المادة السادسة منها " يتعين وبشكل تلقائي على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:

– عنوان الجهة، وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني.

– الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.

– الهيكل الإداري والتنظيمي لها.

– الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.

– دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.

– القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

– معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمها.

– السياسات والقرارات التي تنوى اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.

– تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها الجهة.

– كافة الخدمات التي تقدمها الجهة إلى الجمهور.

– آلية تقديم الشكاوى.

– دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.

– أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.

كما اقترحت المسودة تشكيل مجلس يسمي المجلس القومي للمعلومات مهمته إصدار المعلومات المطلوبة للجهات المختصة، ومراقبتها في حرية تداول معلوماتها ما لم تضر بالأمن القومي ، ويشكل من عشرة أعضاء هم .

1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية

3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.

4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.

5. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

6. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.

7. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.

8. ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.

9. ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.

10. عضو من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحه رئيس مجلس الوزراء،

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.

كما حددت تعين رئيس المجلس بتعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.، ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء، ويشترط في رئيس الهيئة أن يكون من الشخصيات العامة أو من ذوى الخبرة في المجالات المتصلة بهذا القانون.

وحدد القانون مهام، وسلطات المجلس بالمادة (13) من القانون نفسه ونصت على " المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشأ من اجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:

1 – رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.

2 – اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.

3 – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.

4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التي يقدمها، وأسماء مفوضي المعلومات ووسائل الاتصال بهم.

5 – اعتماد برامج تدريب مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أداءهم لمهامهم واختصاصاتهم.

6 – تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.

7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات.

8- تلقى الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.

9 – اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره.

10 – التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.

11 – الفصل في التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضي المعلومات في شأن الحصول على المعلومات.

12 – تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.

13– وضع الضوابط، والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون نفسه .

كما حددت حالات استثنائية لا يجوز الإفصاح فيها عن المعلومات وهي :

1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.

2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).

5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.

6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.

وحددت الأمن القومي بـ " الاستراتيجيات، والخطط العسكرية، ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية، والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية "

وحدد القانون عقوبات مشددة على "كل من يقوم بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ". كما نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون."



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023