أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق لن تفصل فيه مواد الدستور الجديد، مضيفا أن الدستور يفصل في القوانين ولا يفصل في الأحكام.
وقال امين في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية، إن حكم اليوم واجب التنفيذ لحين اصدار حكم بوقف تنفيذه، وأن هذا الحكم لن يتم لطعن عليه سوى في محكمة النقض فقط.
يذكر ان حكم محمة الاستئناف اليوم شهد جدل بين القانونين حول مدى اللغط القانوني الموجود بهذا الحكم، حيث رأى البعض ان مواد الدستور 173،222،236 تخالف هذا الحكم وتؤيده في نفس الوقت.
وتنص المادة 173 من الدستور الجديد والتي تؤيد ذلك الحكم : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 222 التي تخالف هذا الحكم: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتنص المادة 236 والتي تخالف أيضا الحكم : تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقواتالمسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبرارير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.