حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم(الاثنين) للنظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.
وقال المستشار محمد البشبيشي، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في تصريح له، أن التظلم سيتم نظره أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب، المحامي، عن الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالًا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، الاستشكال المقدم ضد حكم الدائرة 120 بمحكمة الاستئناف، والذي قضي ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله .
وكان حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، تقدم باستشكال إلى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، ضد قرار محكمة استئناف القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما.
وكانت الدائرة 120 رجال القضاء والنيابة العامة، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثناء خليل قضت، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المعزول، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ببطلان قرار عزله من منصبه، عقب الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي نوفمبر الماضي.
وتستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودي "جميل القنبيط"، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي"، لرجل الأعمال السعودي "القنبيط".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أبطلت في حكم سابق لها، عقد بيع عمر أفندي إلى المستثمر السعودي، وسببت المحكمة حيثيات حكمها بأن عقد بيع "عمر أفندي" كان غير متكافئ، وقيمة العقد لا تلاءم القيمة الحقيقية للأصول المباعة.
وتصدر محكمة جنح السلام اليوم حكمها في دعوى السب والقذف المقامة من عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ، ضد الفريق أحمد شفيق ، المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية.
و كانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية إلى إيهاب نجيب ، محامي سلطان، والذي قدم للمحكمة حافظتي مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب في حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فنيا بعد على موقع "يوتيوب".
وتستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم جلساتها في الطعن المقام من ناصر علي موسى، صاحب شركة البراهين المالكة لقناة الحافظ الفضائية، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف بث ونشاط وقطع الإرسال عن قناة الحافظ مدة ثلاثين يومًا، ووقف بث برنامج "في الميزان" الذي يقدمه الدكتور عاطف عبد الرشيد ، وعبد الله بدر.
وقال الطعن الذي حمل رقم 8061 لسنة 59 ق ع: أن الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامجه "في الميزان" ، استضاف الشيخ عبد الله بدر ، الذي أساء للفنانة إلهام شاهين.
وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسات الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمحاميين عماد مبارك ، وعمرو جودي، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع "يوتيوب"، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.
وتستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
وكان حوالي 24 من شباب المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
وتنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة أمامها ، والتي تطالب ببطلان بيع بنك إسكندرية، لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.
وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار الأسبق ومجموعة سان باولو الإيطالية، والمتضمن بيع بنك الإسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليهما وهما رئيس الوزراء بصفته ، ووزير الاستثمار بصفته، قاما في 17 أكتوبر 2006 بإبرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية في صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.