وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة و ضبط الصياغة القانونية.
ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية .. كما نصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها.
وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط و الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
كما يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذ1ا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
كما ناقش مجلس الوزراء أربعة مشروعات قوانين بشأن مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومي ، مشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة.
وتأتى هذه المشروعات فى إطار التوافق مع متطلبات دستور البلاد الصادر فى 2012 فيما نص عليه بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، و مجلس الدفاع الوطني، و المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن النصوص الأخرى التى تضمنها الدستور بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة وإجراءات إعلان الحرب وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج.
وقد أحال المجلس مشروعات القوانين الأربعة إلى المجموعة الوزارية التشريعية للدراسة وإعادة العرض .