قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (السبت) بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، والتي أصدرت حكمها بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه ، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع 24 ألف آخرين غرامة مالية.
وكان محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، والتي تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضي، والدعاوى التي كانت تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في 21 نوفمبر الماضي، و8 ديسمبر الماضي، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد، فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.