تقدم الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بطلب لرد المحكمة فى قضية "أحداث الاتحادية"، مستندًا فى طلبه إلى 4 أسباب منهما عدم الطمأنينة إلى المحكمة وظهور العضو اليسار فى برنامج تليفزيونى حسب ما نشرته "بوابة الأهرام".
وقالت مذكرة الرد أن المادة 148/4 من قانون المرافعات نصت على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولًا إلى حكم فاصل فى موضوعها.
وهى قاعدة ذات شقين أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامة القاضى ولا ينفرد به القاضى مستقلًا منفردًا، ولقد تعددت أوجه وأسباب الرد في أنها لو انفرد قاطع فى وجوب الرد وجوبًا متعلقًا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعية، وذلك على النحو التالى..
أولاً – إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد سبق وأن أبدى "أبوالفتوح" برأيه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملاً المتهمين الواردة أسماؤهم فى قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث ومن بينهم طالب الرد فى برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" إلى حيادة واستقلالية رأيه فى خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذ أن مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وأضافت المذكرة إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.
وأشارت المذكرة إلى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف، وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقًا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضية الطبيعى.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفًا للقانون ويمثل بحدوثه وإهدارًا للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وأوضحت المذكرة أن تبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الأحكام والتأمين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وأضافت المذكرة أن المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات.
كما أضافت أن هناك إهدارا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعًا لذلك.