قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها أقرت شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك فى ضوء ما نص عليها القانون 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط.
وأضاف بيان الهيئة أنه يجب أن يتوافر في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
واشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.
وأوضح البيان أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
واختتمت الهيئة أنه في حال موافقتها فإنها ستصدر ترخيصاَ مؤقتاً حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمى وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائى للشركة. ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائى، كما يحظر على الشركة تلقى الودائع أو ممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.