شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

التشريع تنتهي من قانون “الكيانات الإرهابية”

التشريع تنتهي من قانون “الكيانات الإرهابية”
انتهت لجنة الإصلاح التشريعي، من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد مراجعته وضبط صياغة مواده، من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بحسب وزير العدالة الانتقالية في حكومة الانقلاب، إبراهيم الهنيدي.

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي، من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد مراجعته وضبط صياغة مواده، من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بحسب وزير العدالة الانتقالية في حكومة الانقلاب، إبراهيم الهنيدي. 

وقال الهنيدي في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى حكومة الانقلاب اليوم، تمهيدًا لرفعه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإقراره بشكل نهائي”. 

ووصف “الهنيدي”، القانون، قائلا إنه “قانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل نصوص قانون العقوبات”. 

وأوضح أنه لن يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام الانقلابي أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. 

وحدد المشروع، بحسب الهنيدي، آلية لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطًا إرهابيًا فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناءً على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة.  

وقال الهنيدي إن ” مشروع القانون، منح للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن”. 

وأشار إلى أن المُشرع، وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي، وتجميد الأموال، وقال إنه “تم تعريف الإرهابي بأنه “كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل”. 

وأوضح الهنيدي أن تعريف “الكيان الإرهابي”، بحسب القانون، هو “الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية”. 

وعرف القانون تجميد الأموال بأنه “الحظر المؤقت المفروض علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة”، بحسب المصدر ذاته. 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023