حصلت شبكة "رصد" الاخبارية على نسخة من مسودة باب الحقوق والحريات الذي انتهت منه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور كقراءة أولى لحين عرضه على الجلسة العمومية للتصويت عليه، وينص على:
مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة .
مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا يتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق.
مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي من القاضي المختص .
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثني عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميخ وإن لم يكن فيندب محام له.
مادة (5) كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجنب معاملته بما يحفظ كرامته الانسانية ولا يجوز تعرضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني .
مادة (6) للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله في غير أحوال الخطر .
مادة (7) لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة وفق للقانون.
مادة (8) حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على نحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
مادة (9) حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر .
مادة (10) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة عليها محظورة وإنذار الصحف أو قفلها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
مادة (12) لا يجوز توجه الاتهام في جرائم النشر يغير طرق الادعاء المباشر ولا عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
مادة (13) حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، ولا يجوز إبعاده عنها، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر .
مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16) تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلادة من الحقوق والحريات التي كفلها هنا الدستور .
مادة (17) للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحًا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعهم الخاصة .والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين.
مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها .
مادة (19) إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وقيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها بين والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .
وتلتزم النقابات المهنية بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية .
مادة(20) حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيًا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقها وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة .
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية وكيفية وجه التظلم من رفض لإعطائها .
مادة (21) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقًا للقانون .
مادة (22) حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
مادة (23) الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن .
مادة (24) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون .
مادة (25) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
مادة (26) مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء, تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط دون طلب وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات.
مادة (27) لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعاير الجودة وهو إلزامي في المرحلة الأساسية مجاني في مراحلة المختلفة ـ وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار .
وتتولى الدولة اهتمامًا خاصة بالتعليم العلمي في موازنتها العامة .
وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف الدولة على التعليم كله وتعمل على الارتقاء بجودته وتعلى بالتوسع في التعليم الفني .
مادة (28) السكن الملائم ووسلية المواصلات المريحة لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق في الحصول علي الماء النظيف والغذاء الصحي .
مادة (29) يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك .
مادة (30) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعادة نفسه أو اسرته
مادة (31) تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجتهم .
مادة (32) الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفلة الدولة مجانا لغير القادرين .
وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة .
مادة (33) العمل حق وواجب شرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطة العادلة على أساس مبدأ المساوأة والعدالة وتكافؤ الفرص.
والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف جميعًا على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
وللعامل الحق في أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل .
مادة (35) لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية .
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز السن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم وتكفل الدولة حق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع .
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استفاد كافة التدابير الأخري ولفترة محددة وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسة مع توفير المساعدة القانونية .
مادة (36) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والسياسية والاقتصادية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل المرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصاديةوالصحية وحق الإرث .
مادة (37) حماية حقوق الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكالة المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وإبتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع .
مادة (38) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وبدنيا ونفسيا وتمكنهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
مادة (39) ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيًا ورعايتهم وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشيع ممارسة الرياضة .
مادة (40) الأمن حق لكل إنسان تكفلة الدولة لكل مقيم على أراضيها .
وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز وذلك على الوجه المبين بالقانون .
مادة (41) لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه .
مادة (42) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا لمن وقع عليه الاعتداء .
باب سيادة القانون
مادة(43) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة(44) استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
مادة (45) العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .
مادة (46) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
مادة (47) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص أى أمام قاضيه الطبيعي وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة المدني أمام قضاء عسكري
مادة(48) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .