وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، خلال اجتماعها الأحد برئاسة كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وبحسب لجنة الأمن القومي فإن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار كما ينص علي تقديم طلب التجنس بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
وبحسب القانون فإن شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية،