وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء، موافقة المجلس على مشروع القرار خاص بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب.
وحدد القرار الصادر عن المجلس، 4 حالات يتم فيها منح الجنسية للأجانب، منها، الأولى أن يتم شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، ويُحول من الخارج، على يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وتمنح الجنسية في الحالة الثانية، للمستثمرين الأجانب سواء بالتملك الكامل أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يتم تحويله من الخارج، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
والثالثة أن تمنح الجنسية، في حالة تحويل بنكي من الخارج بقيمة 250 ألف دولار أميركي، تؤول للخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
واشترطت الحالة الرابعة (أ) أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، من قبل الشخص الأجنبي طالب الجنسية، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد.
ونص قرار مجلس الوزراء في الحالة (ب)، على أن يتم إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، ووفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد.
وأوضح القرار أنه في حالة: «التصرف في العقار، قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فإنه يشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه حال شراء العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة».