شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر قانون حماية الشهود والخبراء التي انتهت منة وزارة العدل

ننشر قانون حماية الشهود والخبراء التي انتهت منة وزارة العدل
  حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مسودة قانون حماية الخبراء والشهود والتي انتهت منة الوزارة ،...

 

حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مسودة قانون حماية الخبراء والشهود والتي انتهت منة الوزارة ، والمعروض علي مجلس الشورى .

مشروع قانون

رقم ( ) لسنة 2013

بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ،وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قــــــــرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه :

 

المادة (1):

تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها .

وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .

 

المادة (2):

يلتزم المشمول بالحماية بإتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها ، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها .

 

المادة (3) :

تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى " إدارة الحماية " ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .

ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية .

 

المادة (4):

تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .

 

المادة (5) :

يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .

تُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية .

 

المادة (6) :

تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :

1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه في المادة الثالثة .

2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .

3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.

4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.

5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.

6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.

 

المادة (7):

تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب.

ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة.

وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها.

 

المادة (8) :

يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته ، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم .

وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة ، وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.

 

المادة (9):

يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه .

 

المادة (10):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023