شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بكينام تتسائل: أين البوليسية في قانون الجمعيات الأهلية

بكينام تتسائل: أين البوليسية في قانون الجمعيات الأهلية
وجهت د. بكينام الشرقاوي -مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية- تساؤل عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك...

وجهت د. بكينام الشرقاوي -مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية- تساؤل عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك اليوم (السبت) تقول في:- أرجو توضيح أين "الدولة البوليسية" و"العقلية الأمنية المستبدة" في مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف الشرقاوي أن القانون ينص على الآتي :  1-الاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية (المادة 1) وكانت الأعمال الطوعية في ظل بعض الأنشطة مثل المبادرات والحملات تجد صعوبة في العمل باستقلالية وكان عليها الانزواء تحت جمعية مشهرة.

 

 

2- ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، بعد تقديم مستندات أساسية سهل الحصول عليها (النظام الأساسي للجمعية، سند شغل مقر الجمعية، كشف بأعضاء مجلس الإدارة، وما يفيد أداء رسم قيمته 200 جنيه) وتصدر لها الجهة الإدارية شهادة برقم قيدها والمستندات المرسلة وتعد الجمعية مُشهرة بمرور 30 يوم على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض الجهة الإدارية (المادة 6).

 

 

3- اعتراض الجهة الإدارية، فقد تم ضبطه بإحكام بحيث لا يمثل أى قيد على الحريات، لأنه يجب أن يكون مسببا وفى فترة زمنية قصيرة والفيصل فيه والحَكَم ليس السلطة التنفيذية بل القضاء فقط، فالجهة الإدارية لا تملك إلا أن تبدى اعتراضها وأسبابه، ومن يحدد استمرار نشاط الجمعية أ وقفه هي المحكمة المختصة وحدها، والتي تلجأ إليها الجهة الإدارية المعترضة وليس الجمعية (تيسيرا على الأخيرة)، وما على الجمعية إلا انتظار حكم المحكمة خلال أسبوعين برفض الاعتراض أو تأييده. (مادة 7).

 

 

4- توسيع نطاق عمل الجمعيات ليشمل "كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والإغاثية والتنموية وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع"، بل نص على حقها في الحصول على المعلومات والمشاركة فا رسم السياسات العامة (مادة 10). ولا شك أن اتساع مجالات الأنشطة يوسع من حرية حركة الجمعيات ومرونة توظيف مخصصاتها المالية في الأغراض التي تريدها، خاصة وأن تسجيل الجمعيات وأنشطتها أصبح ميسورا وشفافا.

 

 

5- تقديم حزمة من التسهيلات والمزايا المالية والضريبية (مادة 11)، مع النص على عقوبات غير سالبة للحرية لمن يسىء استخدام هذه المزايا (مادة 70).

 

 

6- تيسير عمل منظمات العمل الأهلي الأجنبية مع آلية تنظيمية واحدة ولها دور محدد بشكل شفاف وموضوعي، وهى اللجنة التنسيقية وهي لجنة ليست حكومية بل تنقسم العضوية (وهى 8 أعضاء) مناصفة بين أربعة ممثلين عن الجمعيات الأهلية يختارهم الاتحاد العام للجمعيات (الذي هو منتخب انتخاب مباشر من منظمات العمل الأهلي)، وأربعة ممثلين عن الوزارت والجهات المعنية، برئاسة الوزير المختص، (مادة 53).

 

 

وثانياً فإنها مثل الجهة الإدارية في حالة الجمعيات المصرية، فإن اعتراض اللجنة التنسيقية على التمويل الأجنبي أو الترخيص لمنظمة أجنبية يجب أن يكون مسببا وفى فترة زمنية قصيرة والفيصل فيه والحَكَم ليس السلطة التنفيذية بل القضاء فقط، وخلال خمسة عشر يومأ على الأكثر، مع العلم أنه على اللجنة التنسيقية (وليس الجمعيات) أن تلجأ للمحكمة لتأييد اعتراضها أو رفضه خلال تلك المدة الوجيزة فى حالة التمويل الأجنبي لجمعية مصرية أو في حالة طلب وقف نشاط بشكل مؤقت لمنظمة أجنبية. (المواد 13 & 53 & 56 & 57& 62)

 

 

7- السماح بجمع التبرعات داخل وخارج مصر، وتقوم الجمعية بجمع التبرعات بعد إخطار الجهات المعنية (الجهة لإدارية إذا كان المتبرع مصريا واللجنة التنسيقية إذا ما كان المتبرع أجنبيا)، ودون انتظار الرد على الإخطار. وفى حال اعتراض الجهات المعنية تلجأ هذه الجهة –وليس الجمعية- إلى المحكمة المختصة وتستمر عملية جمع التبرعات ولا يتم وقفها إلا إذا قبلت المحكمة الاعتراض المرفوع، وفى مدة لا تتجاوز 15 يوم. (مادتى 13 &14).

 

 

8- الشفافية الكاملة فيما يخص سجلات الجمعيات ومستنداتها ووثائقها وميزانيتها (مواد 16 & 17 & 18)

 

 

9- تسهيل إنشاء فروع للجمعيات داخل وخارج مصر (21مادة ).

 

 

10- تفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية، وإضفاء مزيد من الشفافية والديمقراطية على أعمالهم، على سبيل المثال يتم انتخاب جميع أعضاء الاتحاد العام (35 عضوا) من بين أعضاء منظمات العمل الاهلى (المواد من 46 إلى 52).

 

 

11- تمكين مؤسسات العمل الأهلي ماديا وديمقراطيا من خلال إنشاء صندوق لدعم منظمات العمل الأهلي بالاتحاد العام للجمعيات، يؤول إليه الصندوق التابع حاليا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وستكون أغلبية الأعضاء من ممثلي الجمعيات والشخصيات العامة، وسيكون التمثيل الحكومي قاصرا على ممثلي ثلاث وزارات من بين 11 عضوا هم إجمالي أعضاء الصندوق، وذلك مع ضمان الطابع الديموقراطى الشفاف لصنع القرار داخله، وتحديد موارده المالية (المواد من 65 إلى 68).

 

 

وأرجو ملاحظة أن موارد الصندوق المنصوص عليها ليست بالقليلة وكان كثير منها خاضع للجهاز الحكومي في السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان هناك غياب لتمثيل المجتمع الاهلى في إدارتها.

 

 

وتابعت: أكرر دعوتي للجميع بالنظر في مشروع القانون بموضوعية، وتحديد أوجه القصور وطرق تلافيها، وطرحها للنقاش بعمق وبهدوء، بعيدا عن المزايدات والمبالغات. فكما نرفض الكلمات الرنانة التي تبالغ في تجميل الواقع، علينا إلا نستخدم الشعارات المفخخة التي تبالغ في تشويه الواقع، وتسد طاقات الأمل المفتوحة أمامنا، وتستنزف طاقة التغيير الكامنة فئ داخلنا في الاتجاه السلب.

 

واختتمت: مصر تغيرت وتتغير للأفضل بأيدينا، أرى ثمرة من ثمرات الثورة في طريقها للنضوج، فلنهيء لها معًا المناخ الايجابي.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023