بدأت وزارة العمل الإماراتية، اليوم الأحد، تطبيق حزمة قرارات جديدة بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وتحديد طريقة التعامل مع حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وتضمنت قوانين العمل الجديدة:
1- على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان، أن يتقدم إلى وزارة العمل بطلب الحصول على “الكوتة” وبعد الحصول عليها يقوم بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل.
ويحتوي عرض العمل على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة “تسهيل” أو عبر المنشآت المشتركة في نظام “تسهيل”.
2- ويتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيًا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيًا أو لوكالة التوظيف المعنية أو أية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.
3- يتوجب على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح؛ حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كل المستندات المطلوبة، ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض وذلك خلال مدة أقصاها 14 يومًا من دخول العامل إلى الدولة.
4- عرض العمل سيكون باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae ويحتوي تفصيلًا شاملًا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.
الشروط الواجب اتباعها حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة
– إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الانهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين، إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الانذار وسداد مقابل للانهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الاجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين.
إنهاء العقد غير المحدد المدة
– في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه، يجب إنذار الطرف الآخر مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الانذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
حالات منح تصاريح عمل جديدة لصاحبي العقود المحددة المدة
– إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها.
– إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
– إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
– في حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية:
– إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.
– الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار.
– سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل يكون هذا المقابل مساويا للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
– حالات منح تصاريح عمل جديدة لصاحبي العقود غير محددة المدة:
– إذا اتفق الطرفان على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
– إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
– إذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
– حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنًا أحقيته في أجر شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.