قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 150 حكمًا ببطلان تحصيل محافظ البحيرة محمد سلطان مبالغ 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجباري لـ150 مواطنًا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المحافظ برد تلك المبالغ للمواطنين.
ورفضت المحكمة في 250 حكمًا أخرى إلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه لـ250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية؛ ما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون، أما الرسم -وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه- فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون، ولا يوجد نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء، سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أية مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه.
كشفت الدعاوى المقدمة من المواطنين أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة تقدموا للإدارة للحصول على تراخيص بناء، إلا أنها قامت بإجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 ملايين جنيه كل بمبلغ يختلف عن الآخر على سبيل التبرع، وقدموا للمحكمة صورا رسمية مما يفيد ذلك.
وأضافت: الدستور لا يجيز للمحافظين إجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل أداء خدمات لهم، وبهذا فإن محافظ البحيرة يفرض إتاوة على المواطنين دون سند قانوني ترتب عليه إثارة أعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء.