شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

طارق البشري: التنازل عن سيادة مصر على أراضيها ليس من أعمال السيادة

طارق البشري: التنازل عن سيادة مصر على أراضيها ليس من أعمال السيادة
أيد الفقيه القانوني، المستشار طارق البشري، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية..

أيد الفقيه القانوني، المستشار طارق البشري، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية “بما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى”، بحسب نص منطوق الحكم.

ووصف البشري، خلال حوار له مع جريدة “الشروق”، الحكم بأنه “يسجل لقضاء مجلس الدولة مكانة تاريخية؛ ليس من الناحية السياسية فقط، وهذا أثر معروف، ولكن أيضًا من الناحيتين القانونية والقضائية”.

وأضاف البشري، أنه “من العجيب أن دفع الدولة الأساسي والوحيد في القضية كان عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الواقعة باعتبارها من أعمال السيادة، رغم أن الدعوى مرفوعة بشأن بطلان التنازل عن سيادة الدولة على جزء من إقليمها”.

وتساءل: “كيف يكون التنازل عن سيادة مصر على جزء من أراضيها من أعمال السيادة؟ وكيف تدفع الدولة بسيادة إجراء يجرد مصر من سيادتها على جزء من أراضيها؟ وكيف توجه الحكومة سيادتها ضد القضاء المصري في موضوع يتعلق بإجراء اتخذته يتضمن التخلي عن سيادتها؟”.

وأكد أن “الدولة المصرية الحديثة كيان واحد بسلطاتها المختلفة، ولا يوجد في الدولة أو بين أجهزتها من يجوز له التخلي عن جزء من أراضيها أو سيادتها على شعبها، ولا توجد في أي دولة سلطة تستطيع التنازل عن جزء من أرضها.. ليس هذا نصًا في الدستور فقط، بل هو نص يفوق الدستور نفسه، فلا يستطيع أحد أن يتنازل عن ملكه إلا إذا كان يمتلكه شخصيًا، ولا يوجد في أي وطن من يجوز له التنازل عن جزء من الدولة”.

وأضاف “الأرض بالمعنى الشرعي هي حق الجماعة وحق الله، وبالمعنى الوضعي حق الجماعة هو حق الشخص المعنوي العام لا يملك أحد فيها ولا أي سلطة فيها أن يتنازل عنها”.

وأوضح البشري رؤيته القانونية لقرار توقيع الاتفاقية كقرار خاضع لرقابة مجلس الدولة، موضحًا أن “العملية السياسية لتوقيع اتفاقية دولية هي عملية مركبة من قرار إداري تصدره الدولة ثم يصدق عليه مجلس النواب بعمل تشريعي يتم به التكوين الدولي للقرار، وفي الحالة الماثلة فنحن أمام قرار إداري لم تستكمله بعد السلطة التشريعية، فقد أنشأ مركزًا قانونيًا، وهذا المركز القانوني لم يتخذ بعد شكله الدولي لأن مجلس النواب لم يصدق عليه”، ومن ثم فإن القضاء الإداري يجب أن يبسط رقابته على هذا القرار الإداري.

وعن الأثر المباشر للحكم، أكد الفقيه القانوني، أن مجلس النواب لا يستطيع المضي قدمًا في التصديق على هذا القرار؛ لأن حكم القضاء الإداري إجراء نافذ والقرار الإداري أصبح منعدمًا الآن، فلا شيء في الحقيقة يمكن أن يعرض حاليًا على مجلس النواب.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023