قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تحديد جلسة غد الأحد لنظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبموجبه تنتقل جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، الذي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئه قضايا الدولة وخالد علي وعلي أيوب المحاميين.
وطالب “فرحات” في الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
وقضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في منتصف يناير الماضي بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأشار “فرحات” في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام؛ فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وذكرت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه؛ وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفه مباشرة أو غير مباشرة؛ فإن ما صدر منها يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.
واستند مقيم الدعوى إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي بتأييد حكم أول درجة من محكمة “الأمور المستعجلة” القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.