وتعود الواقعة إلى دعوى قضائية أقامها الطالب، ضد وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، مطالبا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه، تعويضا عما لحق به من أضرار، يوم 30 سبتمبر 1995، حيث استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجها إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر في الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل في القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.
وحكم المحكمة في “أول درجة” بعد انتداب خبير، بتعويض المواطن المدعي بمبلغ مالي قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح “مستأنف” التي قضت بتاريخ 11 فبراير 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن دفعه أو توقعه.
قام المواطن بالطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، فأصدرت حكما بتعويض المواطن بالمبلغ المالي.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات الحكم أن “نعي الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الميعاد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل”.
وأضافت: “لا ترتفع هذه المسؤولية وفقا لأحكام المسؤولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرا بالأمور أو بسبب أجنبي”.
وتابعت: “أنه ثبت من الأوراق أن تعطل جرار القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفى الناقل من مسؤوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد”.