وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، يهدف إلى قصر القرارات المتعلقة بإلغاء أو إرجاء التظاهرات على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة.
جاء ذلك عقب مناقشة النواب في الجلسة العامة للمجلس، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.
وأجل رئيس البرلمان، علي عبد العال، التصويت النهائي على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، واقتصر على تعديل المادة العاشرة، دون غيرها، كونه من التشريعات المُكملة للدستور.
وقال عبد العال إن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور ويستلزم موافقة أغلبية الثلثين عليه وفقا للمادة 272 من اللائحة، ومن ثم سيتم التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة لعدم اكتمال نصاب الثلثين في الجلسة العامة اليوم.
وتضمن المشروع تعديل المادة لتكون إجراءات التعامل في هذا الشأن “من خلال طلب يُقدمه وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”، على أن يُصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وشمل التعديل استبدال نص المادة العاشرة من القانون بالنص الآتي: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.
كما نص على أنه “يُصدر القاضي قراراً مُسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.
واستند التعديل في نص المادة العاشرة على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية الصادر في 3 ديسمبر عام 2016، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.
وايضًا، استند إلى عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة (73)، والتي تنص على أن: “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التصنت عليه”.
ورفض البرلمان مناقشة أي تعديلات مرتبطة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون، بدعوى رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة على المادة (19) من القانون، التي تنص على “السجن المُشدد مُدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في المظاهرة”.
وقالت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها، أن مشروع القانون، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، يُعالج العوار الدستوري بنص المادة العاشرة، وجاء ليوازن بين الحق المكفول دستورياً في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة.
واستبعدت اللجنة التشريعية في تقريرها التعديلات الواردة في مشروعين مقدمين من رئيس حزب المحافظين، النائب أكمل قرطام، وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، إلى حين فصل المحكمة الدستورية في كافة الطعون المقدمة بشأن نصوص التظاهر.
وتضمنت أبرز تعديلات قرطام “جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية”، مع حذف عبارة “فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة”، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح القائد الميداني حق القبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.
كما نصّت على “الاكتفاء باستخدام خراطيم المياه والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين”، وحذف عبارة “استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي”، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة مع الإبقاء، على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها.
بينما شمل اقتراح الخولي إدخال تعديلات محدودة على سبع مواد، استحدث منها مادتان لتوقيع عقوبات جديدة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين “لكل شخص عاد وخالف، خلال مدة لا تتجاوز العام من انقضاء عقوبته، نفس ذات الحظر المنصوص عليه في مواد القانون”.