قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل، و أجلها «نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة»، وأبرز ما ورد فيها «زيادة مدد فترة الرئاسة لـ6 سنوات».
وأكد نصر الدين، في بيان صحفي صادر عنه، أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، «أدخل عددا من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
أوضح عن أن مشروعه «يشمل إدخال تعديلات على 6 مواد على الأقل»، وقال إنه سيقدم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، ويجمع توقيعات النواب عليها تمهيدًا لتقديمها للمجلس.
وتزامنت تصريحات النائب مع تصريحات صدرت قبلها بساعات عن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، خلال رئاسته مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس الأول، جاء فيها: «أن أي دستور تم وضعه خلال فترة عدم استقرار بها الدولة لابد أن يعاد النظر فيه»، بحسب الشروق.
وذكرت صحيفة «الأخبار اللبنانية» في تقرير لها أن عبدالفتاح السيسي يسعى لإجراء استفتاء شعبي في مصر، لتعديل الفترة الرئاسية حتى تطول لست أو سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات فقط.
وأكدت الصحيفة أن دعوات تعديل الدستور لإطالة مدة الولاية الرئاسية لا تلقى رواجاً شعبياً بالشكل الذي يضمن إمرارها وهذا ما أجّل الخطوة أكثر من مرة بالرغم من طرحها في أروقة السلطة خلال الفترة الماضية كثيرا،
وتجري مناقشات واسعة بشأن التعديل، بالإضافة إلى تمهيد إعلامي له خلال الفترة الحالية،
وبحسب الدستور الحالي «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
ووفق التعديل المقترح، ستنص المادة الجديدة، على: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».