شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البشري لـ«رصد»: قانون «سحب الجنسية» سيطبق على كل معارض

طارق البشري

حالة من الجدل أثيرت حول موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على «مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، بما يسمح لنظام عبد الفتاح السيسي بالانتقام من معارضيه عبر سحب الجنسية منهم، بحيث يسمح بسحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان يهدف المساس بأمن لدول.

والقانون حدد الكيانات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

جواز سفر

قانون فضفاض
الفقيه الدستوري والقانوني المستشار طارق البشري قال في تصريح لـ«رصد»: «ليس هناك مادة في دستور مصري سابق أو حالي نصت على سحب الجنسية، بينما مبدأ
حماية الدولة الدستوري أتاح لقانون الجنسية مواد لسحب الجنسية في حالات التخابر او الخيانة أو العمل لدى هيئات أجنبية أو الإضرار بالأمن القومي للدولة».

وأضاف الدستور الحالي ذكر الجنسية في المادة السادسة والتي نصت على :«الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».

وأضاف، التعديلات الجديدة أباحت مجالات عدة يمكن للدولة من خلالها سحب جنسية أي مصري، من خلال المساس بالنظام العام بالقوة أو أي وسيلة آخرى، ما يعني أن يمكن اعتبار فيما بعد كل من ينتقد الحكومة أو البرلمان أو الرئيس سيعد من أصحاب الكيانات التي تستهدف المساس بالنظام العام.

وتابع البشري:«هذا القانون يستهدف سحب الجنسية من كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سواء داخل مصر أو خارجها، وسيطبق على كل معارض للنظام أو من سيتهم بالانتماء للإخوان، حيث أن القانون غير محدد الأهداف وفضفاض يسمح للدولة بالتصرف فيه حيثما شاءت».

وفيما يلي نص المادة 15 و 16 من قانون الجنسية قبل التعديل

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:

  1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
  2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
  3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

  1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
  2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
  3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
  4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،
  5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
  6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
  7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
  8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
  9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
  10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023